السؤال :رجل دخل المسجد وقد انتهت الجماعة فرأى رجلا يريد صلاة السنة فهل يجوز أن يدخل معه بنية الفريضة وما الحكم لو كان العكس ؟
الجواب : يجوز لمن أراد أن يصلي الفريضة أن يأتم بمن يصلي نفلا، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو رواية عن أحمد ومذهب الشافعية، واختيار الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع والدليل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع فيؤم قومه " وفي رواية عند البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هي له تطوع ولهم فريضة " فهذا يدل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وأما العكس وهو ائتمام المتنفل بالمفترض فهو جائز بالاتفاق، ومما يدل عليه ما ثبت في المسند وسنن أبي داواد والترمذي وغيرهما، والحديث حسن عن يزيد بن الأسود : أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف رأى الرجلين لم يصليا معه فدعا بهما، فذكرا أنهما صليا في رحالهما فقال عليه الصلاة والسلام " فلا تفعلوا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة " ففيه صحة اقتداء المتنفل بالمفترض .
السؤال : رجل دخل في الصلاة وأثناء الصلاة شعر بخروج رائحة من الدبر فماذا يفعل ؟
الجواب : إذا شعر الشخص أثناء الصلاة أنه أخرج رائحة من دبره أو نحو ذلك فإنه لا يقطع الصلاة حتى يتيقن ، أما إذا كان شاكا فإنه لا يقطع الصلاة لما ثبت في الصحيحن عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
السؤال : ما حكم حج المرأة أثناء العدة حيث ترغب الحج هذا العام ؟ الجواب : ليس للمرأة أن تحج في عدة الوفاة لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها ، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام . فإن فعلت أجزأ عنها وعليها الاستغفار . والله أعلم .
السؤال لقد طلب منى صديق لي - وهو مقيم بمصر وأنا مقيم بالسعودية - مبلغ 10000جنيه مصري فقمت بشراء هذا المبلغ من شركة الراجحي المصرفية بـ 10350 ريال سعودي وذلك منذ 10شهور ؟ وأنا الآن في حاجة لهذا المبلغ ولقد طلبت من صديقي أن يرسل لي المبلغ 10350 ريال فقال إنما استلمت 10000آلف جنيه مصري وهي تساوي الآن 8780 ريال سعودي أما . فهل أنا محق في الإصرار على أن يرد لي 10350ريال . مع العلم بأنه لو أصر على رأيه فسوف يرسل إلي ما يقابل 10000جنيه وهو 8780 ريال أي بفارق 1570 ريال . فهل هذا جزاء القرض الحسن ؟ الجواب الواجب على المقترض رد المثل وهو عشرة آلاف جنيه "10000" وإن رخص سعره يسيرا را بالنسبة إلى الريال السعودي ، لأنك إنما أقرضته ودفعت له جنيهات . لكن من المستحب للمقترض أن يحسن القضاء لقول صلى الله عليه وسلم "إن خياركم أحسنكم قضاء " أخرجاه في الصحيحين لا سيما مع تغيير سعر العملة . والله أعلم
السؤال حصل بيني وبين أخت زوجتي علاقة وصلت إلى حد التقبيل والضم والمفاخذة دون إيلاج، والآن أنا نادم جدا والسؤال هل تعتبر هذه كبيرة من الكبائر ؟ وماذا يجب علي تجاه هذا الأمر ؟ الجواب هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والابتعاد عن كل ما يكون سببا للاجتماع بهذه المرأة حتى لا يتكرر منك مثل هذا الأمر القبيح والله أعلم .
السؤال هل يجوز لي أن أتلذذ بامرأتي وهي حائض فيما دون الجماع بالفرج؟ الجواب يجوز للرجل أن يتلذذ بامرأته ويباشرها وهي حائض ، لكن من دون إيلاج في الفرج ، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، وعن أنس رضي الله عنه قال : لما نزل قوله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح " أي الجماع . رواه مسلم وكذلك لا يجوز له أن يأتيها في دبرها ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وهو حديث صحيح . والله أعلم .
السؤال هل التدخين حرام؟ وهل يعد من الكبائر؟ وماذا افعل لو كنت لا استطيع التوقف عن التدخين؟ الجواب التدخين حرام لأنه من الخبائث، ولما له من أضرار كثيرة ، والذي يشربه يصر عليه فهو من الكبائر، وقد قال تعالى "... ويحل لهم الطيبات ويحرم ليهم الخبائث ..." سورة الأعراف ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " والله أعلم وأما ما ذكرته من أنك لا تستطيع أن تترك الدخان فهذا من العجز الذي نهى الله عنه ، ولو استعنت بالله سبحانه وتعالى ، وعزمت على تركه لأعانك الله عز وجل ، قال عليه الصلاة والسلام " احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز " رواه مسلم ونعرف في المجتمع أعدادا كثيرة تركوا الدخان وما هو أشد منه .فعليك أن تستعين بالله ، وأن تجتنب أصحاب السوء ، وأن تأخذ بالأسباب الأخرى التي يذكرها الأطباء لاجتناب الدخان . والله أعلم .
السؤال هناك نظام ادخار بشركة أرامكو السعودية هذا النظام يقوم على ادخار جزء من الراتب حسب الرغبة بحيث لا تزيد نسبة الادخار عن 10 % من الراتب ويمكن سحب المبلغ من شاء المدخر ، لكن إذا ظل المبلغ موجودا إلى حين التقاعد فإنهم يضاعفون المبلغ . والسؤال هو: هل هذا النوع من الادخار حلال؟ أم أنه نوع من أنواع الربا ؟ الجواب إن الشركة التي تدخر من رواتب الموظفين ثم تردها عليهم بلا زيادة ، أو تتاجر بها تجارة قابلة للربح والخسارة فلا بأس بها وأما إذا كانت تردها إليهم أضعافا بلا تجارة تقبل الربح والخسارة فلا يجوز لأن ذلك من الربا . والله أعلم .
السؤال يقولن إن الموسيقى هي غذاء الروح وإني أجدها كذالك فما هو سبب تحريمها؟ الجواب الواجب على المسلم أن يقبل ما جاء من أحكام الشرع المطهر ويسلم لها قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وقال تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" والله عز وجل حكيم في شرعه كما أنه حكيم في خلقه كما قال الله تعالى "وهو الحكيم الخبير " ولكن الحكمة قد تظهر للخلق وقد تخفى عنهم. وقد اتفق العلماء على تحريم المعازف إلا من شذ، وقد ذكر اتفاقهم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه "إغاثة اللهفان" وقال فيه : ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك .أ هـ وأما عن سبب تحريم الموسيقى فلذلك عدة أسباب منها : 1- أن سماعها ينبت النفاق في القلب. 2- أنها تصد القلب عن سماع القرآن الكريم، وتشغله عن قراءته وتدبره، وإدمانها يثقل القرآن على القلب. 3- أن سماعها يثر الهوى والشهوة . 4- أن سماعها يورث عشق الصور واستحسان الفواحش.إلى غير ذلك من الأسباب، وكون الشيء فيه مصلحة ومنفعة لا يعني ذلك إباحته، وكما أن الخمر والمسير فيهما منافع للناس، ومع ذلك حرمهما الشرع كما قال تعالى "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" وكذلك الموسيقى فإنها وإن كان فيها منفعة -كما ذكر السائل- لكن المفسدة والمضرة المترتبة على سماعها أرجح . والله أعلم
السؤال : أنا حديث عهد في الالتزام ما يقارب الشهر فقط وكنت قبل هذه الفترة لا أصلي ولا أصوم، وكنت أتعاطى المخدرات والمحرمات بصفة عامة ، علما بأنني متزوج ولي أطفال، وزوجتي ملتزمة ولله الحمد، وسؤالي هو : هل يجب علي أن أجدد إسلامي؟ وهل يجب علي أن أجدد عقد زواجي أم ماذا أفعل ؟ الجواب : أصح قولي العلماء، أنه يكفي إقامتك للصلاة، ولا يشترط تلفظك بالشهادتين . وإن كان العقد قد تم وأنت على هذه الحال المذكورة، فجيب تجديده ، ولا يشترط أن يكون في المحكمة ، بل يكفي الإتيان بالإيجاب من الولي ، والقبول من الزوج مع حضور شاهدي عدل ، ولا يحتاج إلى تجديده عند المحاكم . وأما إذا طرأ عليك ترك الصلاة بعد العقد فيكفي العقد الأول . والله أعلم .
السؤال : إذا مررنا ونحن نقرأ القرآن على آية فيها سجدة، ولم يكن الوضع يسمح لنا بالسجود كأن نكون في الحافلة مثلاً، فهل يجوز لنا مواصلة القراءة ثم السجود بعد ذلك؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فإذا مررنا على آيتين للسجدة فهل تحسب على أنها سجدتين حال تمكننا من السجود؟ الجواب : المستحب لك أن تسجد إذا قرأت آية فيها سجدة، فإن لم تسجد حينئذ، فلا يشرع السجود، لأنه سنة فات محلها، وكونك في حافلة لا يمنع من السجود، فيكفي الإيماء. والله أعلم .
السؤال : لدي عمل يمنعني من صلاة التراويح مع الجماعة فأضطر أن أصليها في المنزل إذا رجعت فهل علي شيء في ذلك؟ الجواب : لا شيء عليك في ذلك لأن صلاة ا لتراويح سنة مؤكدة، وحضورها في الجماعة مستحب عند جمهور العلماء، ومن صلى في بيته أجزأت عنه.
السؤال : هل يجوز التصوير بالكاميرا الفيديو أم لا ؟ الجواب الراجح أن التصوير في الفيديو جائز عند الحاجة إليه لنشر العلم أو غير ذلك، من المصالح الدينية أو الدنيوية، وأما إذا كان للذكرى فلا يجوز. والله ا‘علم.
السؤال : أثناء صلاتي وعند التشهد الأخير تذكرت أنني لم أجلس للتشهد الأول فماذا يجب علي؟ وهل سجود السهو يغني عن التشهد الأول في هذه الحالة؟ الجواب عليك في هذه الحالة أن تسجد سجدتين للسهو قبل السلام تجبر النقص الحاصل بترك هذا الواجب فإن من ترك واجبا سهوا كفاه أن يسجد للسهو قبل السلام .
السؤال : أثناء صلاتي للتراويح أخطئ بعض الأحيان وأصلي ركعة واحدة ثم أسلم وأتذكر أنني لم أصلي إلا ركعة واحدة فأقوم وأصلي الثانية ثم أسجد سجود السهو وأسلم فهل فعلي هذا صحيح ؟ الجواب ما ذكرته من كونك تسلم ناسياً بعد ركعة واحدة من صلاة التراويح ثم تقوم وتصلي ركعة وتسجد للسهو ففعلك صحيح . والأفضل أن يكون سجودك في هذه الحال بعد السلام وإن سجدت قبله فلا بأس . والله أعلم
السؤال : متي تجب الزكاه في المال النقدي, وإذا حال الحول علي مالي الذي في البنك فمتي أزكيه؟ الجواب تجب الزكاة في المال النقدي إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب الزكوي . ويجب عليه فوراً أن يخرج زكاته إذا حال عليه الحول، فإن أخرها اليومين أو الثلاثة لمصلحة كانتظار فقير فلا بأس . والله أعلم .
السؤال : أعمل في عمل ميداني ويقوم العمل بصرف كروت بانزين لي لكل يوم وأحيانا أوفر هذه الكروت لأنها تفيض عن الحاجة وأستعملها لسيارتي الخاصة دون أن أضر بالعمل، فهل علي شيء في ذلك؟
الجواب : لا يحل لك ذلك إلا أن يأذن صاحب المؤسسة أو مدير الجهة الحكومية ، إن كان ذلك من صلاحياته ، لأن هذا المبلغ صرف لاستهلاكه فيما يتعلق بالعمل، فلا يجوز صرفه إلى المصالح الخاصة بالموظف إلا بإذن، والله أعلم .
السؤال : هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الشرعية من عدة علماء ، مثلا يأخذ من ابن تيمية عدم اشتراط الطهارة في الطواف ، ويأخذ في موضوع آخر برخصة عالم آخر وهكذا ؟ وهل يعتبر الأخذ برخص العلماء في كل مسألة من الزندقة أم ما ذا؟ الجواب : من كان يختار الرخص من أقوال العلماء من غير نظر إلى الأدلة، وإنما يختار ما يوافق هواه فهذا لا يجوز إجماعاً، وفي مثله قال بعض العلماء "من تتبع الرخص تزندق" .
السؤال : كنت مسافر من بلد إلى آخر أنا وزوجتي وذلك في نهار رمضان وقد أفطرنا خلال السفر نظراً لطول المسافة، وقد وصلنا إلى البلد المراد في وقت الظهر ، وقمت بعد ذلك بجامع زوجتي على أساس أن هذا اليوم قد أفطرنا فيه فهل علي شيء في ذلك؟ الجواب : المسافر إذا وصل إلى دار إقامة وقد أفطر في أول النهار، فلا يجب عليه الإمساك في أصح قولي العلماء، وعلى ذلك فإذا جامع امرأته فلا حرج عليه، ويجب عليه القضاء ولا كفارة عليه.
السؤال : اذا دخل المصلي مع الإمام في إحدى الصلوات الرباعية وقد فاتته الركعة الأولى فهل يقرأ التشهد الأول إذا جلس الإمام للتشهد علما بأن هذه الركعة ستكون الثانية بالنسبة للمصلي، وإذا انتقل الإمام للركعة الثالثة فهل أقرأ الفاتحة وآية باعتبارها الثانية بالنسبة لي أم ماذا أفعل وهل يجب علي قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ الجواب من دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر، فما أدركه فهو أول صلاته في أصح القولين. وعليه فيستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة إن تيسر، وإذا جلس الإمام للتشهد الأول فيجب أن يتابعه، فيجلس مع الإمام ويأتي بألفاظ التشهد . وأما قرأة الفاتحة خلف الإمام فالراجح أنها تجب في الصلاة السرية والجهرية لعمومات الأدلة ، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
السؤال : هل يجوز مفارقة الزوجة لزوجها في رمضان وترك تلبية حاجته لأجل التعبد، حتى تكون قريبة من الله أم أن لها الأجر على النية وفي إرضاء زوجها ؟ الجواب : لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها للتعبد ليالي رمضان، لأنه تطوع وإجابتها زوجها فرض، ولذا فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
السؤال : هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟ وما الحكم لو كان عندي عدة رواتب؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فيه فما هو النصاب هل هو نصاب الذهب أم الفضة؟ الجواب : الراتب لا تجب فيه الزكاة إلا أن يفضل منه ويحول عليه الحول.فإذا كان مثلاً يصرف من هذا الراتب ويفضل منه ألفا ريال يدخرها فإذا حال عليها الحول فعليه الزكاة . وينبغي له أن يضع يوماً وهو اليوم الذي حال فيه الحول على ما فضل من أول راتب فيزكي الجميع، فما لم يحل عليه الحول منه يكون هذا من باب تعجيل الزكاة وهذا هو الأحوط . ونصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، لأنه هو الأحوط للفقراء، ويساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، فإذا كان عنده من الريالات أو غيرها من الأوراق ما يساوي خمسة وثمانين جراما ففيه الزكاة.
السؤال : أنا إنسانة محافظ على الحجاب وقد رأيت العباءة التي لها أكمام "الفرنسية" وأعجبتني من حيث أنها تعطي الراحة في الحركة وأيضا تستر البدن فهل يجوز لي أن ألبسها؟ الجواب : لا يجوز للمرأة أن تلبس العباءة الفرنسية عند الرجال الأجانب، لأن ذلك من التبرج المنهي عنه، فإن خروج المرأة على هيئة تلفت بها الأنظار إليها من التبرج المنهي عنه، قال الله تعالى "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"
السؤال : أمي لا تقرأ ولا تكتب وفي شهر رمضان الماضي ختمت المصحف ونويت أن يكون ثواب الختمة لأمي فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب : إهداء ثواب تلاوة القرآن غير مستحب، ولم يكن من هدي السلف الصال،ح وإنما يستحب الدعاء والصدقة عن الغير.
السؤال : جاءتني الدورة هذا الشهر متأخرة وفي نفس الوقت متقطعة فلا أعلم هل هي منها أم لا علماً بأن لونها يكون باللون البني الغامق وأحياناً باللون الأحمر، ولم يسبق أن حصل لي ذلك من قبل فهل يعتبر ذلك من الدورة ؟ الجواب : أصح قولي العلماء أنه ما دام أن المرأة ينزل معها دم فهو دم حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإذا كانت عادتها سبعة أيام مثلاً واستمر معها الدم أكثر من ذلك في بعض الأشهر، ولم يتجاوز خمس عشر يوماً فهو حيض، فتمتنع عما تمتنع عنه الحائض من صلاة وصيام وغيرهما
السؤال : هل يجوز بيع أدوات التجميل للنساء المتبرجات أو أي مادة أخرى مباحة ويُظن أن تستعمل في أمور محرمة كالمسجلات مثلا ؟ الجواب : لا حرج على بائع أدوات التجميل في بيعها على النساء وإن كن قد يستعملنها على وجه غير مشروع كأن يتزين بها في سوق أو نحوه، والإثم عليها . وأما إن كان يغلب على ظن البائع أن المشتري لا يستعملها إلا على وجه محرم فلا يجوز، كأن يبيع العنب على من يغلب على ظنه أنه يصنع به الخمر.
السؤال : أقرضت أحد الأصدقاء مبلغ 5000 آلاف ريال وبعد مدة من الزمن أعاد لي مبلغ 5500 ألف ريال وقال أن هذه الزيادة مكافأة لك على معروفك وهي هدية لك، فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟ الجواب : لا حرج أن يرد المقترض زيادة بلا شرط، وقد قال عليه الصلاة والسلام " فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه
السؤال : ما هو حكم البنت التي لا تلبس الحجاب ؟ الجواب : يجب على النساء أن يتحجبن عن الأجانب ، فلا يبدو منهن شيء لا وجه ولا شعر ولا كف، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره : "المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" .
السؤال : ما حكم صلاة الوتر؟ الجواب : الوتر سنة مؤكدة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال: "الوتر". رواه الجماعة إلا النسائي. وهناك أحاديث غيره. وليس الوتر بواجب لحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه فقال: "خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع" فلم يذكر الوتر . ولقول علي رضي الله عنه : ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي.
السؤال : ما هو زواج المسيار؟ وما حكمه؟ الجواب : زواج المسيار هو الزواج الذي يتفق فيه الزوجان على إسقاط النفقة أو القسم " أي المبيت " وهو زواج صحيح ، لاستكماله الأركان والشروط وانتفاء الموانع ، وأما اشتراط إسقاط النفقة أو القسم ، فهو شرط صحيح معتبر ، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، لأنه شرط لا يخالف الشرع ، والأصل في الشروط الصحة . والجمهور قالوا : الشرط فاسد ، والعقد صحيح والراحج الأول، والله أعلم . وسمي مسيارا بناء على اللهجة المعروفة في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية يقال : " سير فلان " إذا زار ، فحيث أسقط القسم فإنه يزور هذه المرأة زيارة لا قسما
السؤال : ما حكم من احتلمت ثم أرادت الاغتسال إلا أنها خافت أن تفوتها الرحلة للحج ولذا فقد اكتفت بالوضوء وأحرمت على هذه الحالة علماً بأنها لم تدري هل أنزلت أم لا؟ وإذا كان لا يصح الإحرام فما هي كفارته؟ الجواب : إذا احتملت المرأة ولم تر ماء فلا يجب عليها الغسل ، لما ثبت في الصحيحين أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء " ثم إن إحرام المرأة وهي جنب صحيح ولا يجب عليها كفارة إن هي أحرمت ولم تغتسل ، لكن يشترط عند أكثر العلماء أن تكون طاهرا عند طوافها في البيت وهو الأحوط لها .
السؤال : هل يجوز المسح على الحذاء (اعزكم الله ) وهل يتبع في ذلك الاحكام التي تسري على المسح على الجوارب؟ الجواب أصح قولي العلماء أنه لا حرج في المسح على الأحذية وإن لم تكن ساترة للكعبين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم ، إذا لبسها على طهارة.
السؤال : هل يجوز لمن نوى الصيام أن يتسحر والمؤذن ينادي لصلاة الفجر ؟ وهل يمكن أن يأكل إلى قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ؟ وهل الأذان هو الأساس في بدأ الصيام أم رؤية الفجر الصادق وهي غير معروفة عندنا في هذا الوقت لاعتمادنا على التقويم أم الرؤية الفلكية أفتونا مأجورين ؟ الجواب : إذا طلع الفجر الصادق وجب الإمساك عن الطعام والشراب لقوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" ويعلم ذلك : إما برؤيته، أو بشروع المؤذن الثقة في الأذان، فإذا قال: الله أكبر وجب الإمساك لقوله صلى الله عليه وسلم "إن بلالاًَ يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليه. وعليه فلا يجوز الأكل والشرب أثناء سماع المؤذن.وأما حديث " إذا سمع أحدكم النداء وبيده إناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته" فقد رواه أبو داود وهو حديث شاذ، والحمد لله رب العالمين .
السؤال : هل لبس الصندل الرياضي من محظورات الحج, فقد لبسته في الحج السابق؟ الجواب إذا كان هذا الصندل الملبوس هو ما يسمى بالنعال السبتية، وهي نعال ذات خيوط تربط في آخر القدم، فلا حرج على المحرم في لبسها، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبسه المحرم من الثياب فقال: "لا يلبس القميص ولا العمائم – إلى قوله- ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق عليه.
السؤال : كيف لي أن أخشع في صلاتي حيث أنني أعاني كثيرا من فقد الخشوع فيها؟ وهل توجد رسائل أو كتب تشرح مثل هذا الأمر؟ الجواب : ينبغي للمسلم أن يتهيأ للصلاة ، وأن يستحضر فيها أنه بين يدي الله تعالى ، وأنه إن كان لا يرى الله فالله يراه . ويتدبر ما يقرؤه من القرآن ، وما يذكره من الأذكار والأدعية . ويصلي صلاة من يظن أنه لن يصلي بعدها، وأن يستحضر ما يترتب على الخشوع في الصلاة من الأجر والثواب .وهناك رسائل نافعة في هذا الباب منها "كتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب رحمه الله تعالى.
السؤال : فتاة أتاها الحيض وهي في سن التاسعة من عمرها وعندما دخل شهر رمضان وأرادت الصيام منعها والدها بحجة خوفه عليها وأنها ما زالت صغيرة ، فصامت خفية عنه ولكنه لما علم منعها وأمرها بالإفطار في ذلك اليوم وقد قامت والدتي بالاتصال ببعض معارف والدي لإقناعه بالسماح لي بالصيام لأنني بالغة وبالفعل اقتنع والدي بعد ذلك فماذا أفعل بذلك اليوم الذي أفطرته خوفا من والدي ؟ الجواب : ليس لها أن تطيع والدها في معصية الله تعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى ذلك فعليها قضاء هذا اليوم الذي أفطرته من رمضان، وإن كان قد مضى رمضان آخر ولم تقضه فعليها مع القضاء أن تطعم مسكينا، والقدر الواجب هو تقريباً كيلو جرام ونصف من الأرز أو نحوه .
السؤال : أريد أن أعرف سبب كثرة السهو حيث أنني أعاني من كثرة السهو في الصلاة حيث لا أدري كلم صليت ؟ الجواب كثرة سهو المصلى سببها غالبا عدم الخشوع في الصلاة، فينبغي للمسلم أن يحرص على الخشوع في الصلاة، قال تعالى "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" وقال الرسول عليه الصلاة والسلام "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله" رواه مسلم . فليس لك أخي المسلم من صلاتك إلا ما عقلت منها.
السؤال : إذا جئت من سفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يشرع لي بعد ذلك أن أزور قبور البقيع وشهداء أحد ونحوهم للسلام عليهم والدعاء لهم علما بأنني أقدم من مصر ؟ الجواب : لا يجوز للمسلم أن يشد رحله إلى بقعة للعبادة سوى المساجد الثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى" متفق عليه.فإذا سافر إلى المسجد النبوي فيستحب له أن يزور البقيع وشهداء أحد للسلام عليهم والدعاء لهم، ولا حرج عليه في ذلك لأنه إنما شد رحله إلى المسجد النبوي وكانت الزيارة للمقابر تبعا، والحمد لله رب العالمين.
السؤال : هل إذا تأخرت الأضحية عن يومي العيد الأول والثاني وذبحت فيما بعد يعني بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام هل يجوز ذلك؟ الجواب : وقت الأضاحي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فليست بأضحية وإنما هي صدقة من الصدقات.
السؤال : ما هو الضابط في مسألة راتب الموظفة ومساهمتها مع زوجها ؟ وهل لو اشترطت بقاؤها في وظيفتها هل يعتبر ذلك مانعا من إلزامها بذلك؟ وماذا لو كان هناك استعداد مبدئي قبل الزواج صرحت به شفهيا بواسطة الأهل بالتعاون ؟ولو كانت المرأة مطلقة ومعها ابن من رجل آخر واشترطوا على الزوج بقاؤه معه على من تكون نفقته؟ وكيف يتم احتساب ذلك ؟ الجواب : المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها ، وله أن يمنعها من الخروج إلى العمل إلا أن تكون قد شرطت عليه ذلك في العقد . وأما إذا حصل عندها وعد براتبها ، ولم يشترط في العقد فالمستحب لها أن توفي به ولا يجب. وأما نفقة الولد فتجب -في السؤال المذكور- على والده وإن كان في حضانة أمه، وأما حساب ذلك فيرجع فيه إلى ما يكفيه في العرف بحسب غنى الأب أو فقره ، وإن كان في البلد قاضٍ شرعي فيرجع إليه في تحديد ذلك .
السؤال : ماحكم الشرع في قص المراة لشعرها الي الكتف وذلك لغرض التزين لزوجها وللنساء فقط ؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب : يجوز للمرأة أن تقص شعرها على وجه لا تصل به إلى حد التشبه بالرجال لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس في النصوص ما يدل على تحريم ذلك .
السؤال : هل يجوز قراة القران ولمس المصحف الشريف بدون وضوء؟ الجواب : أما قراءة القرآن عن ظهر قلب فجائزة للمحدث حدثاً أصغر اتفاقاً، وأما مس المصحف فلا يجوز عند جماهير العلماء ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه النسائي . وإما إذا قلب المصحف بعود ونحوه فلا بأس .
السؤال : هل شعر العانة ما حول الذكر فقط أم ما حول الدبر أيضا؟ الجواب : شعر العانة الذي يستحب حلقه هو في المشهور عند أهل العلم ما يكون حول قبل الرجل أو المرأة ، ولا يدخل في ذلك ما يكون حول الدبر . فإن أزاله للتنظيف فلا بأس كما ذكر هذا النووي وغيره.قال الشوكاني رحمه الله "لم نقف على شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه .
السؤال : ماهو تعريف الجهاد ومتى يكون القتيل شهيداً ؟ الجواب : الجهاد : هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى.ويكون القتيل شهيداً في أحكام الدنيا والآخرة إذا قتل في سيبل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، أو أصيب ومات بجرح. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله ؟ قال : "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" وأما شهيد الآخرة، وهو الذي لا يعطى حكم الشهيد في أحكام الدنيا بل يغسل ويصلى عليه، فهو أنواع كثيرة منها : المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم، والمرأة تموت بنفاسها، ومن قتل دون ماله أو دون دمه أو دون أهله كما جاءت بذلك الأدلة، قال ابن حجر - في الفتح- وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة " أهـ
السؤال : من جامع زوجته وهي حائض فماذا عليه وكم مقدارها بالغرام الموجود حاليا وفي الحلتين أنزل أم لم ينزل الرجاء الاجابة عاجلا؟؟ الجواب : لا يجوز جماع المرأة وهي حائض، ومن فعل ذلك فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار مما فعل.ويجب عليه أن يتصدق بدينار إن كان جماعه عند فوران الدم وبنصف دينار إن كان جماعه عند تقطعه، على الصحيح من قولي العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، سواء في ذلك أنزل أم لم ينزل.ودليل ذلك : ما ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -في الذي يأتي امرأته وهي حائض- : "يتصدق بدينار أو نصف دينار" والحديث صحيح . قال ابن عباس كما في سنن أبي داود "إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار" والدينار يساوي 4،6 غرام ذهب.
السؤال : أعمل في شركة كبيرة وهي تقوم بالتأمين على الحياة بشكل إلزامي دون استثناء وبوليصة التأمين مقابل 50 ضعف الراتب فإذا توفي الموظف وهو في العمل يأخذ ورثته من شركة التأمين 50 ضعف الراتب فما هو موقف الموظف من هذا المبلغ لا سيما أنه مكره على ذلك وهل يجوز للورثة أخذ هذا المبلغ وماذا يجب على الموظف فعله في وصيته لتبرئة ذمته؟ الجواب : ما ذكر في السؤال من التأمين التجاري وهو محرم لأنه من القمار لكون المشارك فيه إما أن يكون غارماً أو غانماً. وعلى ذلك فليس له أن يأخذ وكذا ورثته إلا بقدر ما دفع لهم وأما الباقي فيجب رده أو التخلص منه في المصالح العامة.
السؤال : أنا شاب أحس بخروج مذي بعد كل بول "أكرمك الله " وإذا قمت إلى صلاة الفجر بعض الأوقات أكون محسورا هل أصلي وأنا حسران أم أدخل الحمام وقد تفوتني صلاة الجماعة للسبب المذكور علما بأن بعض المذي أحس به بعد خروجي من الحمام بفترة ؟ الجواب : يكره للحاقن -وهو الذي احتسب بوله- أن يصلي حتى يقضي حاجته، ولو فاتته الجماعة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم .والأخبثان هما البول والغائط.
السؤال : ما حكم من أراد العمرة في أشهر الحج وهو لا يدري أيحج أم لا ففي نيته إذا تيسرت له الظروف أن يحج فهل يعتمر بنية التمتع إلى الحج أو أنه ينوي أنها عمرة فقط وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة وتيسر له الحج ينوي بالحج مفرداً؟ مع العلم أن هذا الأخ يقيم خارج المملكة؟ الجواب : إذا اعتمر الشخص في أشهر الحج فلا يشترط أن ينوي بذلك التمتع في أصح قولي العلماء، ثم إن حج في عامه ذلك فإنه يكون متمتعاً، ولا يجب عليه الهدي إن سافر بين عمرته وحجه مسافة تقصر فيها الصلاة.
السؤال : هل يجوز للزوج غسل أم الزوجة بعد مماتها؟ الجواب : لا يجوز للرجل أن يغسل أم زوجته ، لأنه لا يجوز له أن يطلع منها إلا على ما جرت العادة بظهوره كالشعر والرقبة واليدين والقدمين ونحو ذلك .
السؤال : ما هو الكفر وهل اليهودي والنصراني والصابئة كفار وهل المسلم يمكن أن يكون كافرا؟ وهل من قال لا إله إلا الله كافر؟ وقد سمعت من أحد العلماء أن اليهودي مسلم النصراني مسلم والمسلم مسلم ، كيف يكون ذلك؟ وما تفسير الآية "إن الدين عند الله الإسلام"؟ وكذلك قوله "ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه" الجواب : كل من لم يدن بدين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا بإجماع العلماء ، وهذا هو معنى قوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :( والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله في النار ) .والمرتد هو من أتى بناقض من نواقض الإسلام وتوفرت فيه شروط التكفير ، وإن قال (لا إله إلا الله).فمن أباح ما علم من الدين بالضرورة تحريمه أو حرم ما علم من الدين بالضرورة حله فهو كافر وإن قال لا إله إلا الله ، وهكذا من سب الدين ودعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، وغير ذلك مما أورده العلماء من المذاهب الأربعة في كتاب حكم المرتد .
السؤال : يعترض بعضهم على مصطلح عقيدة ويقول انها لم ترد في الكتاب والسنةفما الجواب على ذلك.. الجواب : هذا الاصطلاح "عقيدة " قد ورد عن بعض الأئمة كالإمام الطحاوي رحمه الله في مقدمته في العقيدة الطحاوية . وهذا الاصطلاح لا يتضمن باطلا فلا مشاحة فيه ، وقد توارد الأئمة على هذه اللفظة من غير نكير . والعقيدة : هي ما يعقد عليه المرء قلبه جازما به ، هذا في اللغة .وأما في الاصطلاح : فهي ما يعقد عليه المرء قلبه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
السؤال : ما هي شر وط الاجتهاد؟ الجواب : للاجتهاد شروط منها – كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته (الأصول من علم الأصول)1- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاد كآيات الأحكام وأحاديثها.2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والله أعلم.
السؤال : هل الغسل المجزئ يبيح الصلاة?
الجواب : الغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث الأكبر ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة، ويتمضمض ويستنشق على الصحيح.والراجح من قولي العلماء أن الغسل المجزئ يجزئ عن الوضوء وإن لم ينو رفع الحدث الأصغر، وبذلك تباح له الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله على الجميع والدليل قوله تعالى: ( وإن كنتم جنباً فاطّهروا) وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطهارة بقوله لأم سلمة رضي الله عنها: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) رواه أحمد ومسلم، فليس في الآية إيجاب وضوء ولا نيته.لكن إن نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر وهو قول الجمهور فهذا أحوط.
السؤال : ما حكم الصلاة؟ الجواب : الصلاة فريضة واجبة على كل مسلم مكلّف، وهي أحد أ ركان الإسلام بعد الشهادتين.وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع:فمن الكتاب قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة).ومن السنة وله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس، شهادة إلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة.. الحديث متفق عليه.وقوله صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الخمسة إلا أبا داود.وقد أجمع على فرضيتها على الأعيان.وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام.
السؤال : ما حكم استعمال سبغة الشعر للرجال ؟ الجواب : صبغ الشعر بالسواد سواء كان لشعر اللحية أو الرأس لا يجوز ، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد .
سؤالي : اننا شباب نقوم بدفع مبلغ شهرياوهو 50 ريال بحيث توضع في صندوق ومن احتاج منها ياخذ مايحتاج ثم يرده على شكل دفعات اقساط فهل على الصندوق زكاه بعد حوال الحول عليه وكم تكون وجزاك الله خيرا الجواب : إذا بلغ ما دفعه كل واحد منكم نصابا ، وحال عليه الحول ففيه الزكاة ، ومقدار الزكاة هنا : ربع العشر أي 205 %
السؤال : ما هو زواج المسيار ولماذا سمي بهذا الاسم وما حكمه ؟ الجواب : زواج المسيار هو الزواج الذي يتفق فيه الزوجان على إسقاط النفقة أو القسم " أي المبيت "وهو زواج صحيح ، لاستكماله الأركان والشروط وانتفاء الموانع ، وأما اشتراط إسقاط النفقة أو القسم ، فهو شرط صحيح معتبر ، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، لأنه شرط لا يخالف الشرع ، والأصل في الشروط الصحة . والجمهور قالوا : الشرط فاسد ، والعقد صحيح والراحج الأول، والله أعلم . وسمي مسيارا بناء على اللهجة المعروفة في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية يقال : " سير فلان " إذا زار ، فحيث أسقط القسم فإنه يزور هذه المرأة زيارة لا قسما .