![]() |
![]() ![]() |
|
المكتبة المقروءة
:
الفقه
:
زاد المستقنع - الصلاة
|
|
المكتبة المقروءة
:
الفقه
:
زاد المستقنع - الصلاة
صلاة العيدين |
صلاة العيدينالعيدان : مثنى عيد ، من العَوْد وهو التكرر ، لأنه يعود ويتكرر لأوقاته السنوية المعلومة . وعيدا المسلمين : عيد الفطر وعيد الأضحى . قال المؤلف رحمه الله : [ وهي فرض كفاية ] وهي : أي صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر فرض كفاية ، فإذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين , ويباح للنساء حضورها . - هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة . قالوا : لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة والقاعدة في الشعيرة الظاهر كالأذان أنها فرض كفاية . - وذهب الشافعية والمالكية : إلى أنها سنة مؤكدة . ودليلهم على سنيتها مواظبة النبي e عليها ، ومواظبة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم عليها . - وذهب الأحناف : إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور البالغين دون الإناث وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ عبدالرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله . واستدلوا على فرضيتها بما ثبت في الصحيحين : أن أم عطية رضي الله عنها حدثت عن النبي e فقالت : وبقوله تعالى : ) فصل لربك وانحر ( فإن هذه الآية قد فسرت عند طائفة من المفسرين بأن المراد بها صلاة العيد , قال في المغني : وهو المشهور في التفسير . ولكن هذا الاستدلال محل نظر ؛ لأن الأمر أمر بعموم الصلاة وعموم النحر ، وأن ذلك كله يكون لله ، كما أن هذه الآية نزلت قبل أن تفرض صلاة العيدين لأنها مكية وصلاة العيدين فرضت في المدينة . وما ذهب إليه الأحناف هو الراجح . وقال بعض العلماء بوجوب حضور النساء لها لما ثبت في مسند أحمد بإسناد لا بأس به من حديث أخت عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي e قال : ( وجب الخروج على كل ذات نطاق ) يعني للعيدين . ويشهد لهذا الحديث أثر موقوف ثابت عن أبي بكر الصديق t ، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال : ( حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين ) . وإلى ذلك ذهب طائفة من العلماء ، وهو مذهب ابن حزم والصنعاني والشوكاني ، واحتمل هذا القول شيخ الإسلام فقال : " وقد يقال بوجوبها على النساء وغيرهم " وفيه قوة . وعن الإمام أحمد : يستحب ذلك ، واختارته اللجنة الدائمة وهو مذهب الشافعية ، وهو أظهر ويحمل الأمر على الاستحباب والوجوب على التأكيد كما تقدم وهو الموافق لقواعد الشرع . قال : [ إذا تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام ] لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان , والجهاد قد أقيم لإقامة الدين أو بعضه ، فكما يقاتل من ترك الدين فكذلك يقاتل من أصر على ترك شيء من شعائره الظاهرة . ولا يقاتلون ابتداءً بل يؤمرون فإن امتثلوا وإلا قوتلوا .
قال : [ ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال ] باتفاق أهل العلم ، وهو من ارتفاع الشمس قِيدَ رُمْح إلى زوالها . ودليل هذا : ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن بُسْر t – صاحب النبي e – خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال : ( إنََّّا كنا- يعني مع النبي e – قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح ) ، وعند الطبراني وصححه ابن حجر : ( وذلك حين تسبيح الضحى ) أي حين صلاة الضحى . ومما يدل على أنها ينتهي وقتها بزوال الشمس ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس بن مالك t عن عُمومة له من أصحاب رسول الله e : ( أن ركباً جاؤا إلى النبي e فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس – أي هلال شوال – فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) وعند الطحاوي : ( وذلك بعد زوال الشمس ) أي كان إتيانهم بعد زوال الشمس ، فلم يصل النبي e صلاة العيد بل أخرها إلى الغد .
قال : [ فإن لم يُعلَم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد ] إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد للحديث المتقدم وفيه : ( وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم ). وكذا لو علموا قبيل الزوال بحيث لا يمكنهم الاجتماع ، وعلموا أنهم لو اجتمعوا فإن الصلاة لا يمكن أداؤها إلا بعد الزوال فإنهم يؤمرون بالخروج من الغد .
قال : [ وتسن في صحراء ] أي يستحب أن تصلى صلاة العيد في الصحراء ، وتكره في المساجد . والمقصود أن يكون ذلك : خارج العمران ، وليس المقصود أن يصلوا في مساحةٍ بين عمران يمكن أن يُصلى فيها بل يكون ذلك في مكان بارز عن البلد . لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري t قال : ( كان النبي e يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) . واستثنى الحنابلة مكة ، فقالوا : تسن صلاة العيد في المسجد الحرام لمعاينة الكعبة ولعظمة المكان . قال الشافعي : بلغنا أن النبي e كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده وهكذا في سائر البلدان إلا مكة فلم يبلغنا أن أحداً من السلف ممن صلى بهم خرج بهم إلى المصلى . ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لما روى الشافعي بإسناد صحيح كما قال النووي : أن علياً t استخلف أبا مسعود البدري t فصلى بهم في المسجد ، ومثله الأيام دات البرد الشديد أو المطر .
قال : [ وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر ] المستحب تقديم صلاة الأضحى لاستحباب الصلاة في أول وقتها وليبادر الناس للأضاحي , وعكس ذلك الفطر مستحب تأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت للناس لأداء صدقة الفطر باتفاق العلماء , وقال الموفق : " لا أعلم فيها خلافاً " . لما روى الشافعي ورواه عنه البيهقي - وفيه إبراهيم بن يحيى وهو متروك - أن النبي e : ( كتب إلى عمرو بن حزم أن عَجِّل الأضحى وأَخِّر الفطر ) لكن الحديث ضعيف جداً ، والمعنى يدل على ذلك . وتقدم حكاية اتفاق العلماء على هذه المسألة . قال : [ وأكله قبلها ] يستحب له أن يأكل قبلها أي قبل صلاة عيد الفطر ، وقد ثبت ذلك في البخاري عن أنس بن مالك t أن النبي e : ( كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) , وفي رواية معلقة في البخاري : ( يأكلهن وتراً ) ووصلها الإمام أحمد بإسناد صحيح . فإن أكل طعاماً آخر فإن ذلك يجزئ عنه وتدرك به السنة ، لكن المستحب له أن يأكل تمراً . وقد ثبت في سنن الترمذي والحديث حسن وصححه ابن حبان عن بريدة بن الحصيب t قال : ( كان النبي e لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى حتى يصلي ) . فيستحب للمسلم قبل أن يغدو إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل شيئاً والمستحب أن يكون تمراً ، والمستحب أن يكون وتراً . وأما في يوم الأضحى فيستحب له أن يطعم بعد الصلاة ؛ ليكون ذلك من أضحيته لذا قال :
قال : [ وعكسه في الأضحى إن ضحى ] وهذا قيد معتبر ، فإن لم يضحِّ فسواء أكل قبل الصلاة أو بعدها ، فإنما استحب له ذلك ليكون طعامه من أضحيته .
قال : [ وتكره في الجامع بلا عذر ] لمخالفة فعل النبيe كما تقدم إلا بعذر من مطر ونحوه لقوله تعالى : ) وما جعل عليكم في الدين من حرج ( . وروى أبو داود بإسناد ضعيف عن أبي هريرة t : ( أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي e صلاة العيد في المسجد ) والحديث وإن كان ضعيفاً فإن الآية دالة على هذا كما تقدم . وصلاة العيد لا تشرع إلا في مصلى واحد إلا عند الحاجة كما تقدم في الجمعة .
فقال : [ ويسن تبكير مأموم إليها ماشياً ] أي يسن أن يبكر المأموم لصلاة العيد وذلك لفضيلة الدنو من الإمام . " ماشياً " : لما روى الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف لكن له شواهد يرتقى بها إلى درجة الحسن ، ولذا حسنه الترمذي عن علي t قال : ( من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشياً ) فالمستحب أن يغدو إليها ماشياً سواء كان إماماً أو مأموماً .
قال : [ بعد الصبح ] أي بعد صلاة الصبح . وقد ثبت في الدارقطني بإسناد جيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان يخرج للعيدين من المسجد - أي إذا صلى الصبح - فيكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام ) , وسيأتي الكلام على التكبير إن شاء الله تعالى . وظاهر قول المؤلف أن المستحب له أن يغدو قبل طلوع الشمس ، ولم أر دليلاً يدل على ذلك ، وروى البيهقي والشافعي في الأم : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إليها إذا طلعت الشمس ، قال ابن القيم : وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس . وأثر الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه أنه كان يخرج إليها بعد الصلاة وليس فيه أن خروجه قبل طلوع الشمس ، فيحتمل أنه كان يخرج بعد طلوع الشمس .
قال : [ وتأخر إمام إلى وقت الصلاة ] فالإمام لا يستحب له أن يبكر كما يبكر المأمومون ، بل المستحب له أن يكون خروجه عند الصلاة . لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري t قال : ( كان النبي e يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) .
قال : [ على أحسن هيئة ] فيسن أن يكون الخروج على أحسن هيئة ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رواية عنه : أن عمر t قال للنبي e : ( ابتع هذه فالبسها للعيد والوفد ) ؛ وكذلك الجمعة لأن الجمعة عيد وهذا عيد فكان المستحب لهما جميعاً التزين باللباس والطيب . وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله بإسناد جيد عند البيهقي : ( أنه كان يلبس في العيدين أحسن قال الإمام مالك رحمه الله : " سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد " أي : في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي الجمعة ، فيستحب له أن يتزين ويتطيب .
قال : [ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه ] لأن هذه الثياب فيها أثر العبادة والنسك فاستحب بقاؤه كالخُلوف الذي قال فيه e ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) . ولو كان إمام الصلاة . واستثنى بعض الحنابلة : الإمام الأعظم . - وقال بعض الحنابلة : بل المعتكف كغيره في اللباس فيلبس أحسن ثيابه ، وهو قول القاضي من الحنابلة وهو الراجح ؛ فإنه لا دليل يدل على استحباب خروجه بثياب اعتكافه ، وحديث : " لخلوف فم الصائم " ليس فيه استحباب إبقاء هذه الرائحة التي هي أثر عن العبادة . ويستحب أن يتطهر بالغسل , وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في موطأ مالك بإسناد صحيح .
قال : [ ومن شرطها : استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ] أي شرط صحة العيد , الاستيطان وكذلك عدد الجمعة ، وتقدم شرحه في صلاة الجمعة . لأن النبي e لم يصح عنه أنه كان يقيم العيد في السفر وكذلك خلفاؤه من بعده ، فدل ذلك على أن العيد يشترط فيها الاستيطان ، ولأن الجمعة عيد فاشترط في العيد ما اشترط في الجمعة من العدد ونحوه ، ولأن صلاة العيد تجزئ عن الجمعة ، فدل على أنها يشترط لها ما يشترط للجمعة . " لا إذن إمام " : فلا يشترط أن يأذن الإمام ، قياساً على الجمعة فهي فريضة على العباد – وقد تقدم أنها عند الحنابلة فرض كفاية وأن الراجح أنها فرض عين .
قال : [ ويسن أن يرجع من طريق آخر ] يستحب له أن يكون ذهابه من طريق وإيابه من طريق آخر ، وذلك لما ثبت في البخاري عن جابر t قال : وقد ذكر أهل العلم لذلك عللاً كثيرة منها : إظهار هذه الشعيرة ، ومنها إغاظة المنافقين ، ومنها السلام على أهل الطريقين ، وغير ذلك . ولا مانع أن تكون هناك علل أخرى ، ولا مانع أيضاً أن تكون هذه العلل بمجموعها علة لهذه السنة ، فإن السنة النبوية مشتملة على الحكم الكثيرة .
قال : [ ويصليها ركعتين قبل الخطبة ] فصلاة العيد قبل الخطبة ، فيبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس ، باتفاق العلماء .فلو قدم الخطبة قبل الصلاة لم يعتد بها وإن كانت الصلاة صحيحة بالاتفاق ؛ لأن الخطبة سنة كما سيأتي تقريره فليست شرطاً في صلاة العيد بخلاف الخطبة يوم الجمعة فهي شرط فيها . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( شهدت العيد مع رسول الله e وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ) . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله e وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة ) .
قال : [ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاً وفي الثانية قبل القراءة خمساً ] يستحب له أن يكبر سبعاً في الركعة الأولى ، وخمساً في الركعة الثانية . والسبع الأولى مع تكبيرة الإحرام، والخمس الأخرى سوى تكبيرة الانتقال . ودليل ذلك : ما ثبت في سنن أبي داود وصححه أحمد والبخاري وابن المديني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي e قال : ( التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما ) . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه : ( كان يكبر في العيدين سبعاً في الأولى فيهن تكبيرة الافتتاح ويكبر في الآخرة ستاً مع تكبيرة الانتقال ) وفيه بيان للحديث المتقدم . ويكبر التكبيرات في الأولى بعد الاستفتاح فإذا كبر للإحرام واستفتح كبّر ستاً ثم تعوذ وبسمل وقرأ ، لأن البسملة والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها .
واستدلوا : بعمومات الأدلة ، فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي e الحديث وفيه : ( وكان يرفعهما عند كل ركعة وتكبيرة قبل الركوع حتى تنقضي صلاته ) ، فهذا الحديث عام في كل تكبيرة قبل الركوع وأنه يستحب له أن يرفع يديه فيها . وثبت نحوه في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر t بإسناد حسن أن النبي e : ( كان يرفع يديه مع التكبير ) وهذا عام ، لذا قال الإمام أحمد – عند هذا الأثر – قال : " أرى أنه يدخل فيه هذا كله " أي يدخل فيه تكبيرات العيد وتكبيرات صلاة الجنازة لعموم هذا الأثر . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد والجنائز " ، رواه الأثرم كما في كتاب المغنى وغيره ولم أقف على سنده . وقال الموفق : " ولا يعلم له - أي لابن عمر رضي الله عنهما - مخالف من الصحابة y " ، وهو مذهب الجمهور . وخالف في ذلك بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام مالك : فرأوا أن ذلك لا يشرع لعدم ثبوته نصاً عن النبي e . والراجح ما تقدم ؛ لعمومات الأدلة .
قال : [ ويقول : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً ] أي يقول ذلك بين التكبيرات في الصلاة ، فإذا كبر تكبيرة الإحرام واستفتح قال : " الله أكبر " ثم قال هذا الذكر ثم كبر وهكذا ومثله في الركعة الثانية . قال : [ وإن أحب قال غير ذلك ] لأن الغرض الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص لعدم وروده عن النبي e . وروى والبيهقي وغيره بإسناد جيد : " أن عبد الله بن مسعود t كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي e بين كل تكبيرتين " ، واحتج به الإمام أحمد .
قال : [ ثم يقرأ جهراً في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية ] لما تقدم من حديث النعمان بن بشير t الثابت في مسلم . ويستحب له أن يقرأ أحياناً ما ثبت في مسلم من حديث أبي واقد الليثي t أن النبي e : ( كان يقرأ في الفطر والأضحى بـ " ) ق ( و ) اقتربت ( " .
قال : [ فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة ] باتفاق أهل العلم لما تقدم من أن صلاة العيد تقاس على الجمعة , ولم أر خلافاً بين أهل العلم في هذه المسألة . ووردت أحاديث تدل على ذلك ، منها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي e ، فمن ذلك : ما رواه ابن ماجه في سننه عن جابر t قال : ( خرج النبي e يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام ) والحديث فيه أبو بحر وإسماعيل بن مسلم وهما ضعيفان فالحديث إسناده ضعيف جداً . وروى سعيد بن منصور في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : ( من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر يوم العيد قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات وقبل الثانية سبع تكبيرات ) لكن الحديث مرسل ، ومع ذلك فإن عمل أهل العلم على ذلك ، ولم أر خلافاً بين أهل العلم في هذه المسألة . ويمكن أن يستدل على هذه المسألة : بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال : فنزل نبي الله e كأني أنظر إليه حين يجلِّس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال : ) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات … ( الآية فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة : نعم ، فقال النبي e : فتصدقن ) . والشاهد فيه قوله : ( كأني أنظر إليه يجلس الرجال ) لما انتهى من الخطبة الأولى وذهب إلى النساء يخطبهن ، فدل على أنها خطبة أخرى . وثبت في الصحيحين عن جابر t قال : ( شهدت مع النبي e الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن قال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ) . والأظهر أنها تكون للنساء . وهل يستحب له إذا قام على المنبر أن يجلس أم يشرع في خطبته من غير جلوس ؟ قولان لأهل العلم من الحنابلة وغيرهم : القول الأول : أنه يستحب له الجلوس كجلوسه يوم الجمعة ؛ وذلك ليتراد إليه نفسه ويستريح , وهو المذهب . القول الثاني : أنه لا يستحب له ذلك ، لأن هذا الجلوس الذي شرع يوم الجمعة إنما هو للأذان بين يديه . وهذا أولى والأحاديث الواردة في خطبة العيد ليس فيها ذكر الجلوس قبل الخطبة , لكن إن جلس محتاجاً إلى ذلك ليستريح ويتراد إليه نفسه فلا بأس بذلك للحاجة .
قال : [ يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ] هذا هو المستحب عند جمهور العلماء من الحنابلة وغيرهم . فيستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات لا يفصل بينها بفاصل من ذكر ولا غيره ويفتتح الثانية بسبع تكبيرات . واستدلوا بالأثر المتقدم الذي رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأخرجه سعيد بن منصور وغيره . واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم : أنه يفتتحها بالحمد ؛ لأنه الوارد عن النبي e في خطبه كلها ، وأما الافتتاح بالتكبير فلم يثبت عنه واختاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالرحمن السعدي ، وهو أصح فيحمد الله ثم يكبر تسعاً ، ويحمد الله في الثانية ثم يكبر سبعاً . ويستحب أن يكثر من التكبير في أضعاف الخطبة على المذهب لما روى ابن ماجه في سننه من حديث سعد المؤذن t : ( كان النبي e يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين ) وإسناده ضعيف . قال شيخ الإسلام : وكان التكبير أيضاً مشروعاً في خطبة العيد زيادةً على الخطب الجمعية .
قال : [ يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يُخرجون ، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها ] الوارد عنه e في خطبة العيد في الفطر والأضحى هو التذكير والوعظ والأمر بالتقوى والحث على طاعة الله عز وجل لما ثبت في الصحيحين عن جابر t قال : ( شهدت مع النبي e الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن قال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ) . وأما ما ذكره المؤلف من كون الخطيب يستحب له أن يذكرهم بمسائل الفطر في عيد الفطر ، فإن فيه نظراً ؛ لعدم ثبوته أولاً عن النبي e . وثانياً : لفوات محله ، فإن صدقة الفطر لا تشرع بل لا تجزئ إلا أن تكون قبل صلاة العيد ، فإذا صلى الناس العيد فقد فات وقتها فلم يكن للتنبيه على مسائلها فائدة ، بل كان الاشتغال بوعظ الناس وتذكيرهم وأمرهم بالتقوى وحثهم على الطاعة ونهيهم عن المعصية ونحو ذلك أولى من بيان ذلك واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله . أما الأضحى فإنه قد صح ذلك عن النبي e ، فإنه قد قال في خطبته كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبدالله أنه شهد النبي e يوم النحر صلى ثم خطب قال e : ( من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله ) وفي المسند وسنن ابن ماجه : ( فيستقبلهم وهم جلوس فيقول : تصدقوا ) فقد أمر الرجال بالصدقة . فهنا النبي e تكلم عن شيء من أحكام الأضاحي في خطبة الأضحى , ولا شك أن الفائدة واضحة في هذا ، فإن الأضاحي إنما تشرع بعد الصلاة فيكون في بيان أحكامها فائدة للمصلين وتعليم لهم .
قال : [ والتكبيرات الزوائد والذكر بينها ] التكبيرات الزوائد سنة بالاتفاق .
قال : [ والخطبتان سنة ] باتفاق العلماء أيضاً . ويدل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب t قال : ( شهدت مع النبي e العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ) والحديث إسناده صحيح .
قال : [ ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ] أي يكره لمن أتى للعيد أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : ( صلى النبي e يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ) . وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة . قال الإمام أحمد : " الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها ، والمدنيون لا يصلون قبلها ولا بعدها ) " . وروى أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك والحسن البصري : ( أنهما كانا يصليان قبل خروج الإمام ) . وروى الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة t أنه قال في الصلاة قبل العيد : ( بدعة وترك سنة ) . فالصحابة ومن بعدهم قد اختلفوا في هذه المسألة . - والمشهور في المذهب – خلافاً للشافعية – : أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها . - والصحيح في هذه المسألة : أنه إن صلى بعدها فحسن ، فقد صح عن النبي e من حديث أبي سعيد الخدري t كما ثبت ذلك في سنن ابن ماجه بإسناد حسن كما قال الحافظ وهو كما قال : ( كان النبي e لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ) . فإن قيل : قد نفى ذلك ابن عباس في حديثه المتقدم ؟ فالجواب : أن المثبت مقدم على النافي ، فالمثبت معه علم زائد موجب للإثبات ، وأما النافي فليس معه إلا عدم العلم . وأما قبل صلاة العيد فإن صلى فلا بأس - أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ؛ لأنه لا دليل يمنع من ذلك فيكون ذلك من التطوع المطلق . وأما كون النبي e لم يكن يصل – كما في حديث ابن عباس – ، فإنه كذلك لم يكن يصلي قبل صلاة الجمعة . وقال بعض الحنابلة : يصلي تحية المسجد . وهذا ظاهر فيما إذا أقيمت صلاة العيد في المساجد, والأظهر أن المصلى له حكم المسجد حيئذ . لقول النبي e : ( ويعتزل الحيض المصلى ) ، فأعطى النبي e المصلى حكم المسجد من وجوب اعتزال الحيض له . قال صاحب المنتهى : " ومصلى العيد مسجد , لا مصلى الجنائز " ا. هـ .
قال : [ ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها ] لأن القضاء يحكي الأداء فيصليها ركعتين مع تكبيراتها , وعلى القول بأنها تجب على الأعيان فيجب القضاء لعموم قوله e : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) . - وقال ابن مسعود t : يقضيها أربعاً ، وهو قول لبعض الحنابلة . - وقال بعضهم : إن شاء صلى أربعاً وإن شاء صلى ركعتين . وأثر ابن مسعود t ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال : ( من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً ) . وأثره مخالف بأثر رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي عن أنس t : ( أنه قضاها على هيئتها وصفتها ) , والقياس مع قول أنس t . وأما أثر ابن مسعود t فإن هذا - فيما يظهر - من باب إلحاق العيد بالجمعة فإن الجمعة عيد ، وإذا تركت صليت أربعاً فكذلك العيد . لكن القياس هنا ضعيف ؛ للفارق فإن لصلاة الجمعة بدلاً وهو الظهر وهي أربع ركعات بخلاف صلاة العيد ، فلا بدل لها فيقضيها على صفتها وهيئتها .
قال : [ ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد ] أي التكبير في غير أدبار الصلوات المكتوبة في الأسواق والمجالس وغيرها . وأما التكبير المقيد فهو التكبير في دبر الصلاة المكتوبة . فيسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين ، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى . أما ليلة عيد الأضحى فستأتي الآثار الدالة على ذلك ، وأما عيد الفطر فدليله قوله تعالى : ) ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( أي لتكملوا عدة رمضان ، ولتكبروا الله على ما هداكم من صيام نهاره وقيام ليله ولعلكم تشكرون ، فهذه الآية فيها أن التكبير يكون عند تمام عدة الشهر ويكون ذلك برؤية الهلال ، أو إتمام الشهر . ويكبر صبيحته حتى يأتي المصلى , وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان إذا غدا يوم فطر أو أضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام ) وتقدم . وروى نحوه ابن أبي شيبة عن الزهري عن النبي e مرسلاً إلا أن فيه : ( إلى أن يقضي الصلاة ) ، ومعلوم أن الإمام يكبر في صلاته . وله شاهد عند البيهقي عن النبي e مرفوعاً , وهو قول الجمهور . - وقال المالكية : يستحب التكبير يوم الفطر دون ليلته . واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم . والأظهر قول الجمهور ؛ لأن الآية تشتمل التكبير ليلة العيد والتكبير الوارد في الصلاة وفي أضعاف الخطبة ، فإن ذلك كله من التكبير الداخل في قوله تعالى : ) ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( .
قال : [ وفي فطر آكد ] للآية ، فإن الله أمر بالتكبير فيه فقال : ) ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم … ( حتى ذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ، وفيه قوة لظاهر الآية الكريمة . ولا يشرع التكبير في الفطر في أدبار الصلاة المكتوبة , بخلاف الأضحى .
قال : [ وفي كل عشر ذي الحجة ] لقوله تعالى : ) ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ( والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة . كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق ، وثبت في البخاري معلقاً : ( أن ابن عمر وأبا هريرة y كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ) .
قال : [ والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة ، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ] يسن التكبير المقيد أدبار الصلوات المكتوبة ، والأظهر أنه بعد الاستغفار وقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ؛ لأن ذلك ألصق بالصلاة من التكبير واختاره شيخنا ، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . ويكون للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر ، وغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر صلاة عصر من آخر أيام التشريق ، ويكبر بعد العصر ما لم تغب الشمس . ودليل ذلك : الآثار عن أصحاب النبي e ، قال الإمام أحمد : " فيه الإجماع ( أي إجماع الصحابة ) عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود y " . أما أثر عمر t فلم أقف عليه . وأما أثر علي t فهو ثابت في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : ( أنه كان يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر ) . ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي , وعن ابن مسعود t عند الحاكم وهي أسانيد صحاح وقال ابن تيمية : " هو إجماع من أكابر أصحاب النبي e " ا . هـ . أما المحرم فإنه يكبر بعد صلاة الظهر من يوم النحر ؛ لاشتغاله قبل ذلك بالتلبية ، فإذا صلى الظهر كبر التكبير المقيد وقد رمى جمرة العقبة ضحى . وظاهر كلام الفقهاء : أنه لا فرق بينه وبين من رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل , ومقتضى التعليل خلاف هذا وأنه يكبر بعد الفجر إن رمى جمرة العقبة ليلاً وهو أظهر لعدم اشتغاله بالتلبية . لكن إن كبر قبل ذلك لم ينكر عليه ؛ لما ثبت في البخاري وغيره عن أنس t قال في يوم عرفة : ( يلبي الملبي فلا ينكر عليه , ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) . فإذن : إن كبر يوم عرفة فلا بأس . وهنا قال : " في جماعة " : فإذا صلى الصلاة المكتوبة في جماعة كبر ، وإن صلاها منفرداً لم يكبر ، فالتكبير يشرع عقب الصلاة المكتوبة في جماعة ، ومثل ذلك لو كان مسبوقاً فإنه يكبر ، فإن صلى المكتوبة منفرداً فإنه لا يكبر . واستدلوا : بأثر رواه ابن المنذر واحتج به أحمد ولم أقف على سنده : أن ابن مسعود t قال : ( إنما التكبير على من كان في جماعة ) ، قالوا : ولا يعلم له مخالف من الصحابة . وروى ابن المنذر في الأوسط بإسنادٍ صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان لا يكبر إذا صلى وحده ) . وهذا قوي في النظر ، لأن التكبير إنما يشرع الجهر به وإظهاره وذلك إنما يكون بعد الصلوات التي يجتمع عليها الناس فيجتهدون في رفع أصواتهم بالتكبير وتظهر هذه الشعيرة من شعائر الله . وأيام التشريق يستحب فيها التكبير المطلق ، فقد ثبت في البخاري معلقاً : " وكان عمر t يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً " ، " وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام ، وخلف الصلوات ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه ، تلك الأيام جميعاً . وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر ، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ، ليالي التشريق ، مع الرجال في المسجد ) ، وهي الأيام المعدودات التي قال الله فيها : ) واذكروا الله في أيام معدودات ( . والأنثى كالذكر فتكبر بعد الفرائض في جماعة لكن لا تجهر بالتكبير , ويتوجه أنها تكبر جهراً إن لم يسمعها الرجال .
قال : [ وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ] إن نسى التكبير المقيد وهو ما زال دبر الصلاة المكتوبة فإنه يقضيه ؛ لأنه لم يزل في دبر الصلاة المكتوبة . " ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " : أما الخروج من المسجد فنعم ، فإنه قاطع عرفاً ، فإذا خرج من المسجد فإنه يكبر من باب التكبير المطلق ، وأما التكبير المقيد فقد فاته لأنه سنة قد فات محلها . وأما الحدث ، فاختار الموفق وهو قول بعض الحنابلة : أنه لا يؤثر في ذلك ؛ لأن التكبير ليس من شرطه الطهارة . وقال الحنابلة : الذكر تبع للصلاة فكان الحدث قاطعاً . والصحيح خلاف ذلك واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله .
قال : [ ولا يسن عقب صلاة عيد ] أي لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العيد . أما عيد الفطر فهذا واضح ؛ لأن التكبير المقيد بعد الصلوات المكتوبة لا يشرع في يوم الفطر بل في يوم النحر وفي يوم عرفة وأيام التشريق . وأما عيد النحر فكذلك على المذهب ، فإذا صلى صلاة عيد الأضحى فلا يكبر بعدها . قالوا : لأن الوارد عن الصحابة y إنما هو التكبير دبر الصلوات الخمس المفروضة ، وصلاة العيد ليست من الصلوات المكتوبة فلا يكبر بعدها . وقال بعض الحنابلة ، وهو اختيار الموفق : أنه يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ لأن صلاة العيد صلاة مفروضة على الكفاية – كما تقدم في مذهب الحنابلة – فسن لها التكبير كغيرها من الصلوات المفروضة . قال : بل هي أولى ؛ لأن صلاة العيد مختصة بذلك اليوم ، والتكبير مختص بالعيد فكانت أحق من غيرها بالتكبير لاختصاصها بيوم العيد . وما ذكره أظهر ، فالمستحب له أن يكبر بعد صلاة عيد الأضحى ؛ لأنها صلاة مفروضة كسائر الصلوات المفروضة .
قال : [ وصفته شَفْعاً : الله أكبر ، الله أكبر , لا إله إلا الله ، والله أكبر , الله أكبر , ولله الحمد ] " شفعاً " أي لا يثلث . فقد ثبت عن ابن مسعود t كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول في تكبيره : ( الله أكبر ، الله أكبر , لا إله إلا الله ، والله أكبر , الله أكبر , ولله الحمد ) . واختار الشافعية أنه يثلث ، فيقول : ( الله أكبر , الله أكبر ، الله أكبر , لا إله إلا الله ، الله أكبر , الله أكبر ، الله أكبر , ولله الحمد ) لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح . وعلى ذلك فإن شفع فحسن وإن ثلث فحسن . مسألة : قالوا : تجوز التهنئة يوم العيد ، وقد ثبت ذلك عن أصحاب النبي e فيما ذكره الإمام أحمد وذكره ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي عن أبي أمامة t وغيره من الصحابة y أنهم كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنك ) ، قال الإمام أحمد : وإسناده جيد . وإن هنأه بما تعارف عليه الناس من الألفاظ فلا بأس ، فإن هذه من مسائل العادات . مسألة :يستمر التكبير المطلق مع التكبير المقيد كما تقدم في أثر عمر وابنه وميمونة رضي الله عنهم . |
|
|
|
حقوق النشر والطبع © 2005 موقع الزاد. جميع الحقوق محفوظه Copyright © 2005 al-zad.net . All rights reserved info@al-zad.net ![]() |